الصفحة 2250 من 3558

13-باب (1) استئمار البكر والثيب.

2215- أَخبَرَنا أَبُو الْمُغِيرَةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ, وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ.

(الإتحاف: 20508) , (البشائر: 2359) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في"د. درك": باب: في استئمار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت