الصفحة 2267 من 3558

21-باب الشرط في النكاح.

2232- أَخبَرَنا أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ (1) بِهِ الْفُرُوجَ (2) .

(الإتحاف: 13899) , (البشائر: 2376) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول.

(2) قال محقق طبعة دار البشائر: في المطبوعة تبعًا لنسخة الشيخ صديق: به من الفروج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت