فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
39-باب في اللعان.
2258- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ, أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا, أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ, أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ, فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا, قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا, وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا, قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ, إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم.
(الإتحاف: 6274) .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ (1) تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.
(البشائر: 2403) .
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول.