الصفحة 2310 من 3558

47-باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها.

2275- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلْقَمَةَ, عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً, وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا, وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا, وَمَاتَ عَنْهَا, قَالَ فِيهَا: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا, وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

-قَالَ مَعْقِلٌ الأَشْجَعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ, امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ (1) , بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ, قَالَ: فَفَرِحَ بِذَلِكَ.

(الإتحاف: 16883) .

-قَالَ مُحَمَّدٌ, وَسُفْيَانُ (2) : نَأْخُذُ بِهَذَا.

(البشائر: 2421 - 2423) .

(1) في طبعة دار البشائر: «رواس» .

(2) محمد, هو ابن يوسف الفريابي, وسفيان, هو الثوري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت