الصفحة 2319 من 3558

51-باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع.

2284- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ, قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ, ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُحَدِّثْنِيهِ, وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ, قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ, فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ, فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, فَأَعْرَضَ عَنِّي, قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: قَالَ فِي الثَّالِثَةِ, أَوِ الرَّابِعَةِ, قَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ وَلَمْ يَقُلْ: نَهَاهُ (1) عَنْهَا.

-قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ عُمَرُ (2) بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ, وَلَمْ يَقُلْ: نَهَاهُ عَنْهَا.

(الإتحاف: 13850) .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (3) : كَذَا عِنْدَنَا.

(البشائر: 2433 و2434) .

(1) في طبعة دار البشائر: «لم يقل: ونهاه» .

(2) تحرف في طبعة دار المُغني إلى: «عَمْرُو» .

(3) هو عَبد الله بن عَبد الرَّحمَن, الدَّارِميُّ, مُصَنِّف الكِتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت