فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
51-باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع.
2284- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ, قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ, ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُحَدِّثْنِيهِ, وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ, قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ, فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ, فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, فَأَعْرَضَ عَنِّي, قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: قَالَ فِي الثَّالِثَةِ, أَوِ الرَّابِعَةِ, قَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ وَلَمْ يَقُلْ: نَهَاهُ (1) عَنْهَا.
-قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ عُمَرُ (2) بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ, وَلَمْ يَقُلْ: نَهَاهُ عَنْهَا.
(الإتحاف: 13850) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (3) : كَذَا عِنْدَنَا.
(البشائر: 2433 و2434) .
(1) في طبعة دار البشائر: «لم يقل: ونهاه» .
(2) تحرف في طبعة دار المُغني إلى: «عَمْرُو» .
(3) هو عَبد الله بن عَبد الرَّحمَن, الدَّارِميُّ, مُصَنِّف الكِتاب.