الصفحة 2323 من 3558

54-باب في وجوب نفقة الرجل على أهله.

2288- أَخبَرَنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, قَالَ: أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ, امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم, أَتَتِ النَّبِيَّ (1) صَلى الله عَليهِ وسَلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ, وَإِنَّهُ لاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ, إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ, فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

(الإتحاف: 22396) , (البشائر: 2438) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت