فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3-باب لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
2295- أَخبَرَنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ (1) : قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: أَفْصِلُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ, وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ إِمْلاَكٍ, وَلاَ عَتَاقَ حَتَّى تَبْتَاعَ (2) .
سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانُ (3) , قَالَ: أَحْسَبُ كَاتِبًا مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
(البشائر: 2446) .
(1) في طبعة دار البشائر: «عن جده, قال الحكم» .
(2) في طبعة دار البشائر: «يبتاع» وقال محققها: ذكره الحافظ في إتحاف المهرة برقم: 15933, دون أن يرقم عليه برقم الدارمي.
(3) في طبعة دار البشائر: «قيل لأبي محمد من سليمان"كذا في الأصول."