فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
6-باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها.
2299- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ, عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ, عَنْ ثَوْبَانَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا (1) بَأْسٍ, فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.
(الإتحاف: 2500) , (البشائر: 2450) .
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في غير"د. درك"بزيادة: ما.