فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
10-باب فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا أَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ أَمْ لاَ.
2303- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا, فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَفَقَةً, وَلاَ سُكْنَى.
-قَالَ سَلَمَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ, فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ نَدَعُ كِتَابَ ربِّنَا, وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ, فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.
(الإتحاف: 23329) , (البشائر: 2454 و2455) .