فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
20-باب فيمن يقع على جارية امرأته.
2358- أَخبَرَنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ, عَنْ قَتَادَةَ, قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ؛ أَنَّ غُلاَمًا كَانَ يُنْبَزُ قُرْقُورَ (1) , فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ, فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ, فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيهِ بِقَضَاءٍ شَافٍ؛ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِئَةً, وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّ (2) لَهُ رَجَمْتُهُ, فَقِيلَ لَهَا: زَوْجُكِ! فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَحْلَلْتُهَا لَهُ, فَضَرَبَهُ مِئَةً.
(الإتحاف: 17096) .
قَالَ يَحْيَى: هُوَ مَرْفُوعٌ.
(البشائر: 2514) .
(1) في طبعة دار البشائر: «قرقورا» .
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في أكثر الأصول وإتحاف المهرة, ووقع في"د. درك": لم تحلها.