الصفحة 2405 من 3558

6-باب النهي (1) أن يحلف بغير الله.

2370- أَخبَرَنا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ, قَالَ: أَخبَرَنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ, وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, مَنْ (2) كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ, أَوْ لِيَصْمُتْ.

(الإتحاف: 11217) , (البشائر: 2526) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: زاد بعضهم في مطبوعته حرف الجر: عن.

(2) في طبعة دار البشائر: «ومن» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت