الصفحة 2544 من 3558

38-باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها.

2509- أَخبَرَنا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ, عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ, قِرَاءَةً, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنَادَةَ, عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ, أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ فِي جَيْشٍ, فَفُرِّقَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَبَيْنَ أُمَّهَاتِهِمْ, فَرَآهُمْ يَبْكُونَ, فَجَعَلَ يَرُدُّ الصَّبِيَّ إِلَى أُمِّهِ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَحِبَّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(الإتحاف: 4379) , (البشائر: 2672) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت