الصفحة 2547 من 3558

41-باب في أن ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث.

2512- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ, عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ, قَالَ: كَانَ النبي صَلى الله عَليهِ وسَلم إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ, نَفَّلَ الرُّبُعَ, وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكُلُّ (1) النَّاسِ نَفَّلَ الثُّلُثَ.

(الإتحاف: 6791) , (البشائر: 2675) .

(1) في طبعة دار البشائر: «وكَلَّ» وقال محققها: ضبطها بعضهم في مطبوعته: بضم الكاف واللام!.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت