الصفحة 2605 من 3558

10-باب في النهي عن الغش.

2570- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ, قَالَ: أَخبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ, عَنْ سَالِمٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم مَرَّ بِطَعَامٍ, بِسُوقِ الْمَدِينَةِ, فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ, فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم يَدَهُ فِي جَوْفِهِ, فَأَخْرَجَ شَيئًا لَيْسَ كَالظَّاهِرِ (1) , فَأَفَّفَ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ, ثُمَّ قَالَ: لاَ غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

(الإتحاف: 9549) , (البشائر: 2737) .

(1) كذا في طبعة دار التأصيل, وفي طبعة دار البشائر: «بالظاهر» وقال محققها: في صلب"ل": كالظاهر, ثم وضع فوقها خطأ, وكتب في الهامش في الأصل: بالظاهر, وكذلك هي في سائر الأصول, وأثبتها بعضهم في مطبوعته على الخطأ: كالظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت