الصفحة 2677 من 3558

68-باب في النهي عن بيع الماء.

2642- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ (1) , قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الْمَاءَ, فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.

(الإتحاف: 2047) .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لاَ نَدْرِي أَيَّ مَاءٍ, قَالَ: يَقُولُ: لاَ أَدْرِي مَاءً جَارِي (2) , أَوِ الْمَاءَ الْمُسْتَقَى.

(البشائر: 2815) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: زاد الحافظ في إتحاف المهرة: هو عبد الرحمن ابن مطعم.

(2) في طبعة دار البشائر: «جارٍ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت