الصفحة 2693 من 3558

2658- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ, أَوْ حَائِطٍ, لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ, فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ, فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ (1) يُؤْذِنْهُ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (2) .

(الإتحاف: 3477) , (البشائر: 2831) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: هكذا في جميع الأصول, وفي"د. درك": ولو!

(2) قال محقق طبعة دار البشائر: زيد في نسخة الشيخ صديق خان عبارة منسوبة للمصنف ليست في الأصول ونصها: قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ قال: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت