فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
37-بَابٌ فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا.
2696- أَخبَرَنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ, عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ, وَمَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ, وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ, قَالَ: أَتَيْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي بَيْتِهِ, فَأَذَّنَ (1) لِلصَّلاَةِ, فَقُلْنَا (2) لِقَيْسٍ: قُمْ فَصَلِّ لَنَا, فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لأُصَلِّيَ بِقَوْمٍ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِأَمِيرٍ, فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَ بِدُونِهِ, يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ, قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ وَصَدْرُ فِرَاشِهِ, وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ.
(الإتحاف: 7018) .
قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذَاكَ (3) : يَا فُلاَنُ, لِمَوْلًى لَهُ: قُمْ فَصَلِّ لَهُمْ.
(البشائر: 2870) .
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في"غ. م. م": فأذن المؤذن.
(2) في طبعة دار البشائر: «وقلنا» .
(3) في طبعة دار البشائر: «ذلك» .