فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2996- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ, عَنِ النُّعْمَانِ, عَنْ مَكْحُولٍ, أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ: جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم لأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ, لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلاَءِ, وَلإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ.
-قَالَ مَكْحُولٌ (1) : فَإِنْ مَاتَتِ الأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا, ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جَعَلَ لَهَا, كَانَ مِيرَاثُهُ لإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ, لأَنَّهُ كَانَ لأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ, وَكَانَ لأَبِيهَا السُّدُسُ مِنِ ابْنِ ابْنَتِهِ, وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ, لأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الأُمِّ, وَإِنَّمَا وَرِثَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ أُمَّهُمْ, وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ, لأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا, فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الأُمِّ, وَهُوَ يُحْرِزُهُ (2) الْجَدُّ وَحْدَهُ, إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.
(الإتحاف: 25346) , (البشائر: 3208 و3209) .
(1) في طبعة دار البشائر: « [قال:] وقال مكحول» .
(2) في طبعة دار البشائر: «لورثة الأم يحرزه» وقال محققها: كذا في"ل"وفي غيرها: يحوزه, ورسمها في نسخة الشيخ صديق هكذا: وهو يجر مرة الجد وجدة, وكذا هي في مطبوعة حديثة, وفي أخرى أيضًا حديثة: وهي بحوزة, وكل ذلك تصحيف سببه عدم الرجوع إلى الأصول.