فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
6-باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث.
3217- حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (1) , عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرِّينَ (2) , قَالَ: لاَ يَجُوزُ.
(الإتحاف: 23811) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ.
(البشائر: 3490) .
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في"ك"وحدها: حدثنا سعيد.
(2) في طبعة دار البشائر:"مقرون", وقال محققها: في جميع الأصول: مقرين لكن كتب ناسخ"سل"في الهامش: صوابه: مقرون, وكذا هي في إتحاف المهرة.