الصفحة 3253 من 3558

6-باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث.

3217- حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (1) , عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرِّينَ (2) , قَالَ: لاَ يَجُوزُ.

(الإتحاف: 23811) .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ.

(البشائر: 3490) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في"ك"وحدها: حدثنا سعيد.

(2) في طبعة دار البشائر:"مقرون", وقال محققها: في جميع الأصول: مقرين لكن كتب ناسخ"سل"في الهامش: صوابه: مقرون, وكذا هي في إتحاف المهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت