فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3256 من 3558
3220- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ, عَنْ أَبِي عَوْنٍ, عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ, فَأَذِنُوا لَهُ, ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ, فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: هَذَا التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ (1) .
(البشائر: 3494) .
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: لم أقف عليه في الإتحاف.
حجم الخط: