الصفحة 3258 من 3558

7-باب الوصية بالثلث.

3222- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ, عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ, وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ابْنَةٌ, فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلاَّ بِنْتٌ (1) وَاحِدَةٌ, فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم: لاَ, قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم: لاَ, قَالَ (2) : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ فَقَالَ رسول الله صَلى الله عليه وسلم: الثُّلُثُ, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

(الإتحاف: 5008) , (البشائر: 3496) .

(1) في طبعة دار البشائر: «ابنة» .

(2) في طبعة دار البشائر: «قلت» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت