8-باب الوصية بأقل من الثلث.
3224- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ, عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ, أَنَّ أَبَاهُ زِيَادَ بْنَ مَطَرٍ أَوْصَى, فَقَالَ: وَصِيَّتِي مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ, فَسَأَلْتُ, فَاتَّفَقُوا عَلَى الْخُمُسِ.
(الإتحاف: 24950) ، (البشائر: 3498) .