3231- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ, عَنْ أَبِي وَهْبٍ, عَنْ مَكْحُولٍ, قَالَ: أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ, إِلاَّ فِي الرِّبَاعِ, وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقِلْ (1) .
-وَهُوَ (2) رَأْيُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ.
(الإتحاف: 25351) , (البشائر: 3505 و3506) .
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في"ل. د. درك. غ. م. م", وكذا في مصادر التخريج, ووقع في إتحاف المهرة, و"سل": لم يقبل.
(2) في طبعة دار البشائر: « [قال:] وهو» .