10-باب إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ, وَلآخَرَ بِالثُّلُثِ.
3236- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله, عَنْ أَشْعَثَ, عَنِ الْحَسَنِ, فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ, وَلآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ, قَالَ: يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ, هَذَا بِالنِّصْفِ, وَهَذَا بِالثُّلُثِ.
(الإتحاف: 24053) ، (البشائر: 3511) .