الصفحة 3305 من 3558

3269- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنِ الْحَسَنِ, قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ, يُكَفَّنُ (1) عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ, ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ, ثُمَّ الثُّلُثُ (2) .

(الإتحاف: 24041) , (البشائر: 3550) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول, وكتب ناسخ"ك"فوقها: صح وفي المطبوعة تبعًا لنسخة الشيخ صديق: فيكفن.

(2) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في جميع الأصول والإتحاف, وفي نسخة"ك"وحدها: ثم يخرج الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت