الصفحة 3351 من 3558

3315- حَدَّثَنَا يَزِيدُ, عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَجُوزُ (1) وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ, فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ, وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ, رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ, فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ.

(الإتحاف: 23810) , (البشائر: 3602) .

(1) في طبعة دار البشائر: «تجوز» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت