فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
39-باب مَنْ قَالَ لاَ يَجُوزُ (1) .
3319- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ, إِلاَّ مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ (2) , يَعْنِي: الْغُلاَمَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ.
(الإتحاف: 25241) , (البشائر: 3606) .
(1) في طبعة دار البشائر: «تجوز» .
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: تصحفت في المطبوع من إتحاف المهرة إلى: مال.