الصفحة 3365 من 3558

3329- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ أَشْعَثَ, عَنِ الْحَسَنِ, فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ, فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي, قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ (1) لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.

(الإتحاف: 14900) , (البشائر: 3620) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في إتحاف المهرة: هو جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت