676-أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ (1) , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ (2) ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا, أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ, عَمَّ ذَلِكَ (3) ؟ قَالَ: حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ, أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَمَرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا, أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ, فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ, أَمَرَ (4) بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
(الإتحاف: 7017) .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَرَى أَنَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ قُوَّةً, فَكَانَ لاَ يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
(البشائر: 717 و718) .
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: زاد في الإتحاف: هو الوهبي.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: في"ل": تَوَضِي, وفي غيرها وكذا الإتحاف: تَوَضّأَ. وصوّب النووي كتابتها هكذا, انظر الشرح.
(3) في طبعة دار البشائر: «ذاك» وقال محققها: كذا في الإتحاف, وفي الأصول: ذلك.
(4) في طبعة دار البشائر: «أُمر» وقال محققها: بالبناء للمجهول وهو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالسواك لكل صلاة.