6-باب النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول.
682-أَخبَرَنا أَبُو عَاصِمٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ, عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَالِكٍ, مِنْ (1) عَبْدِ الْقَيْسِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ, مَوْلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ لَهُ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ, فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ, وَيَأْمُرُكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ, وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا.
(الإتحاف: 6162) , (البشائر: 725) .
(1) كذا في طبعَتَي دار التأصيل, ودار البشائر, وفي طبعة دار المُغني: «الوليد بن مالك بن عبد القيس» .
-قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول والإتحاف, وبينت رواية من أخرجها من طريق عبد الرزاق تفرده عن ابن جريج, بقوله: ابن عبد القيس.