فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
747-أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ مَالِكٍ قِرَاءَةً, عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ, مِنْ آلِ الأَزْرَقِ, أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ, وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ, ومَعَنَا (1) الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ, فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا, أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ, الْحِلُّ مَيْتَتُه.
(الإتحاف: 19986) , (البشائر: 792) .
(1) في طبعة دار البشائر: «ونحمل معنا» وقال محققها: هذه الكلمة ساقطة من النُّسَخ في هذا الموضع وهي ثابتة في الموضع الثاني (2173) حيث أخرجها إسنادًا ومتنًا في الصيد, ويتحتم إثباتها هنا كونها من طريق مالك لم يسقطها أحد عنه.