فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 625

1 -لعدتهن أي لزمان عدتهن وهو الطهر الذي لم يصبها فيه وهذا للمدخول بها لا غير لأن غير المدخول بها لا عدة عليها

والفاحشة خروجهن قبل انقضاء العدة

يحدث بعد ذلك أمرا وهو أن يوقع في قلب الرجل محبة المراجعة لزوجته

2 -بلغن أجلهن قاربن انقضاء العدة

وأشهدوا على الطلاق والرجعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت