الصفحة 106 من 303

1 )الحديث أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب الجنائز باب ما جاء في زيارة القبور من حديث ابن مسعود ، وأخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم الحديث 1240 من حديث علي بن أبي طالب ، وفي باقي مسند الأنصار برقم 22496 من حديث ابن بريدة عن أبيه ، وأصل الحديث في صحيح مسلم والذي جاء فيه بلفظ:"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مسكرا"وذلك في كتاب الجنائز باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ، وأورده أيضًا في كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء عن بريدة - رضي الله عنه - . =

الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد

عائشة لقبر أخيها ، وأقول إنَّ النهي الوارد في الحديث لم يكن عن الزيارة السنية ، وإنما هو عن الزيارة البدعية والشركية ؛ لأنَّ الزيارة السنية لايلعن صاحبها ، وإنَّما يلعن من أتى محرمًا وهؤلاء النساء أتين محرمًا ، فلذلك لعنهنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - والدليل على ذلك قوله في وصفهنَّ: (( والمتخذين عليها المساجد والسرج ) )إذ أنَّه لايتخذ على القبور المساجد والسرج إلاَّ أهل الخرافات .

والفرق بين الزيارة البدعية والشركية: -

أنَّ الزيارة البدعية: هي التي يقصد فيها العبادة ، والدعاء عند القبر ظنًا بأنَّ ذلك يكون سببًا في مضاعفة الأجر ، وقبول العبادة .

أمَّا الزيارة الشركية: فهي التي يدعى فيها المقبور ، ويطلب منه الحاجات ، وهذا كثير في النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت