الصفحة 717 من 886

1424 - أخبرنا ابن عيينة، عن هشام، عنِ ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تنكح المرأة المرأة فإن البغي إنما تنكح نفسها.

1425 - أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد، عنِ ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، وأحسب مسلمًا قد سمعه من ابن خثيم.

ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ

(عن أبي هريرة قال: لا تُنكحُِ المرأةُ المرأةَ)

قال ابن الأثير: بضم التاء أي: لا تتولى عقد النكاح، و (لا) يتحمل النفي والنهي، والمرأة الأولى بالرفع والثانية بالنصب. [1]

وقال الرافعي: الحديث وقفه قوم عن هشام بن حسان، [2] ... =

(1) في الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 345) :"والمراة الأولى مرفوعة؛ لأنها فاعلة، والثانية منصوبة؛ لأنها المفعولة، ويجوز أن تكون (لا) ناهية ونافية، والنهي أعم، وقد تقدم لها نظائر، فإن جعلتها نافية رفعت (تُنكح) ، وإن جعلتها ناهية كسرتها".

(2) من وقفه على هشام بن حسان: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 458 / 15960، 15966) عن أبي أسامة، عن هشام به بلفظٍ مختصرٍ (( لا تزوج المرأة المرأة ) )، وبلفظٍ أخرٍ بنحوه (( لا تنكح المرأة نفسها، وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها ) )، والدارقطني (3/ 227) عن حفص بن غياث والنضر بن شميل عن هشام بن حسان به، ولفظ حفص: (( كنا نتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزانية ) )، ولفظ النضر: (( لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، والزانية هي: التي تنكح نفسها بغير إذن وليها ) ). ولهشام متابع أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 110 / 13413) عن الأوزاعي، عن ابن سيرين به بلفظ: (( لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي: التي تزوج نفسها ) ). وقال البيهقي: هذا موقوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت