فهرس الكتاب
1537 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَقْتَسِمَنَّ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
1538 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ
(لا يقتسمن ورثتي دينارًا)
[قال ابن الأثير: لا ناهية لأجل دخول نون التوكيد فإنها لا تدخل في النفي] [1] عند الأكثرين. [2]
(ما تركت بعد [3] نفقة أهلي)
قال النووي: ليس معناه أرثهن منه، بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه، أو لعظيم حقهن في بيت المال؛ لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهن ولم يرثها ورثتهن. [4]
(ومؤنة عاملي)
قال الرافعي: قيل: أراد أجرة حافر قبره. وقيل: أراد أجرة عامل صدقاته. وقيل: أراد مؤنة [5] الخليفة بعده. وقد قيل: إن [6] أربعة أخماس الفيء [7] للأئمة كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. [8]
(1) مابين المعقوفيتن زيادة من ر، وساقطة من م.
(2) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 252) .
(3) ساقطة من م.
(4) انظر: شرح صحيح مسلم (12/ 73) .
(5) في م: (مونت) .
(6) ساقطة من م.
(7) الفىء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، وأصل الفيء: الرجوع، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم. انظر: مشارق الأنوار (2/ 165) مادة فيء والنهاية (3/ 482) ولسان العرب (1/ 126) مادة فيأ
(8) فيه مشروعية أجرة العامل على الوقف، والمراد بالعامل في هذا الحديث: القيم على الأرض والأجير والناظر فيها ونحوهم، أو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم؛ لأنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم ونائب عنه في أمته، ووهم من قال: إن المراد به أجرة حافر قبره. انظر: المشارق (2/ 87) مادة عمل، وشرح مسلم (12/ 82) والفتح (5/ 406)