فهرس الكتاب
ومن كتاب الدعوى والبينات
1563 - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتَهُ نَتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ.
1564 - أخبرنا ابن أبي يحيى، عن عبد الله بن دينار، عنِ ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء.
1565 - أخبرنا ابن علية، عن حميد، عن أنس أنه شك في ابن له فدعا له القافة.
1566 - أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رجلين تداعيا ولدًا فدعا له عمر رضي الله عنه القافة، فقالوا: قد اشتركا فيه، فقال عمر رضي الله عنه: وال أيهما شئت.
1567 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عُمَر، رضي الله عنه مثل معناه
1568 - أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل معناه.
1569 - أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عنِ ابن جريج، عن عطاء أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء لا يجوز فيه أقل من أربع
ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ
(تداعيا دابة) أي: ادعى كل واحد منهما ما يدعيه [1] الآخر. [2]
(نتجها) أي: ولدت عنده. [3]
(1) في م: (يدل عنه) ، وهو تصحيف.
(2) انظر: لسان العرب (14/ 261) مادة دعا.
(3) إذا ولي الرجل ناقة ماخضًا ونتاجها حتى تضع قيل: نَتَّجَها نَتجًا، يقال: نتجت الناقة أنتجها: إذا وليت نتاجها، والنتاج: اسمٌ يَجمعُ وَضْعَ جميع البهائم. انظر: لسان العرب (2/ 373) مادة نتج.