فهرس الكتاب
ومن كتاب الجنائز والحدود
1658 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ.
1659 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ.
1660 - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُسِّلَ ثَلاثًا.
1661 - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: ضَفَّرْنَا شَعْرَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.
ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ
(قال لهن في غسل ابنته) قال ابن الأثير: هي أم كلثوم. [1]
(إن رأيتن ذلك) قال الرافعي: يمكن أن يعلق [2] بما قبله، وأن يعلق [3] بما بعده.
(كافورًا أو شيئًا من كافور)
قال ابن الأثير: يجوز أن يكون شكًّا من أحد الرواة في أي اللفظين قاله النبي [4] صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون قال: (كافورًا) أولًا فظن النسوة أنه أراد الكثير منه فاستدرك بقوله: (أو شيئًا من كافور) أي: قليلًا منه. قال: والأول أشبه. [5]
(1) هي: أم كلثوم بنت سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الرابعة في الترتيب بعد القاسم وزينب وعبد الله، وبعدهم فاطمة، ثم رقية هم هكذا الأول فالأول، وكان عُتَيْبة بن أبي لهب تزوج أم كلثوم فلم يدخل عليها حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلت: - تبت يدا أبي لهب وتب - أمره أبوه وأمه بفراقها، وخرجت أم كلثوم إلى المدينة مع فاطمة وغيرها من عيال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ثم تزوجها عثمان بعد موت أختها رقية عنده سنة ثلاث وتوفيت عنده أيضًا سنة تسع ولم تلد له. انظر: نسب قريش (ص21 - 22) ، والإصابة (8/ 288 - 289) .
(2) في ر: (تعلق) .
(3) في ر: (تعلق) .
(4) ساقطة من م.
(5) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (2/ 386) .