1826 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخِي يَزِيدَ الأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ لَوْ أَرَادَتْ بَهِيمَةٌ أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَحْتِهِ لَمَرَّتْ مِمَّا يُجَافِي.
1827 - أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عنِ ابن عباس أنه قال: تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك.
1828 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن سالم، عنِ ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة.
قال مالك: وهي أربعة برد.
1829 - أخبرنا ابن عيينة، عن عبدة، عن زر بن خبيش، عنِ ابن مسعود أنه كان لا يسجد في سورة ص، ويقول إنما هي توبة نبي
1830 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَجَدَهَا، يَعْنِي: فِي {ص} .
1831 - أخبرنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله في الصلاة على الجنازة لا وقت ولا عدد.
1832 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَرْبَعًا.
1833 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَأَفْرَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحَجَّ.
1834 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ ضُبَاعَةَ، فَقَالَ: أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.
ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ