الصفحة 113 من 3026

المسألة الثانية: قول الصحابي: (( أُمرنا بكذا ) )أو (( نهينا عن كذا ) ).

** مثاله:

قول أم عطيّة -رضي الله عنها-: «أُمرنا أن نخرج الحيِّض يوم العيدين، وذوات الخدور...» . متفق عليه [1] .

وقولها -أيضاً-: «نهينا عن اتِّباع الجنائز، ولم يعزم علينا» . متفق عليه [2] .

** حكمه:

اختَلف العلماء في هذه الصيغة، هل تلتحق بالمرفوع أم لا؟ على قولين مشهورين:

** القول الأوَّل:

تلتحق بالمرفوع. ذهب إليه أكثر أهل العلم [3] ، ونفى الحاكمُ [4] ، والبيهقيُّ [5] الخلافَ عن أهل النقل في كونها من المرفوع.

(1) صحيح البخاري/466 رقم 351،كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، وصحيح مسلم 2/605،كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلَّى.

(2) صحيح البخاري 3/144 رقم 1278، كتاب الجنائز، باب اتِّباع النساء الجنائز، وصحيح مسلم 2/646، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتِّباع الجنائز.

(3) الكفاية ص:421، وعلوم الحديث ص: 45، ونسب النووي هذا المذهب إلى الجماهير. المجموع 1/59، وشرح مسلم 1/30.

(4) ينظر: فتح المغيث 1/128.

(5) ينظر: النكت 2/522 - 523، والفتح 2/224، وفتح المغيث1/128، وتوضيح الأفكار1/269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت