الصفحة 114 من 3026

قال السخاوي: «والحقُّ ثبوت الخلاف» [1] .

** القول الثاني:

لا تلتحق بالمرفوع. ذهب إليه طائفةٌ من أهل العلم؛ منهم: أبو بكر الإسماعيلي [2] ، وابن حزم [3] ، وأبو بكر السرخسي [4] ، وأبو بكر الصيرفي [5] ، وأبو الحسن الكرخي [6] .

** حُجَّة القول الأوَّل:

1 -قال ابن الصَّلاح: «لأنَّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي؛ وهو رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم» [7] .

2 -وقال الخطيب: «الدليل عليه: أنَّ الصحابي إذا قال: «أمرنا بكذا» فإنَّما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع، وتحليل، وتحريم، وحكم يجب كونه مشروعاً، وقد ثَبَتَ أنَّه لا يجب بأمر الأئمَّة، والعلماء تحليل، ولا تحريم؛ إذا لم يكن ذلك أمراً عن الله ورسوله، وثَبَتَ أنَّ التقليد لهم غير صحيح، وإذا كان كذلك لم يجز أنْ يقول الصحابي: «أمرنا بكذا» ، أو «نهينا عن كذا» ليخبر بإثبات شرع، ولزوم حكم في الدين؛ وهو يريد أمر

(1) فتح المغيث1/128.

(2) ينظر: علوم الحديث ص: 45.

(3) الإحكام في أصول الأحكام 2/194.

(4) أصول السرخسي 1/380 - 381.

(5) فتح المغيث 1/129.

(6) النكت 2/520، وفتح المغيث 1/129.

(7) علوم الحديث ص: 45، وينظر: نزهة النظر ص: 55، والفتح 2/80 و224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت