فهرس الكتاب
** الحالة الثانية:
أنْ لا يُضيف الصحابي ذلك إلى زمن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
** مثالها:
أ - قول أم عطيّة -رضي الله عنها-: «كنَّا لا نَعُدُّ الكدرة، والصفرة شيئاً» . أخرجه البخاري [1] .
ب - قول عائشة -رضي الله عنها-: «كنَّا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقِّها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقِّها الأيسر» .أخرجه البخاري [2] .
** حكمها:
اختَلف فيها العلماء هل تلتحق بالمرفوع أم لا؟ على قولين مشهورين:
** القول الأوَّل:
لا تلتحق بالمرفوع، عزاه النووي إلى الجمهور من المحدِّثين، وأصحاب الفقه، والأصول [3] ، وهو مذهب الخطيب [4] ، وابن الصَّلاح [5] .
** القول الثاني:
(1) صحيح البخاري 1/426 رقم 326، كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيّام الحيض.
(2) صحيح البخاري 1/384 - 385 رقم 277، كتاب الغسل، باب مَنْ بدأ بشقّ رأسه الأيمن في الغسل.
(3) شرح مسلم 1/30، وينظر: فتح المغيث 1/137.
(4) الكفاية ص:424.
(5) علوم الحديث ص: 43.