الصفحة 130 من 3026

** الحالة الثانية:

أنْ لا يُضيف الصحابي ذلك إلى زمن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.

** مثالها:

أ - قول أم عطيّة -رضي الله عنها-: «كنَّا لا نَعُدُّ الكدرة، والصفرة شيئاً» . أخرجه البخاري [1] .

ب - قول عائشة -رضي الله عنها-: «كنَّا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقِّها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقِّها الأيسر» .أخرجه البخاري [2] .

** حكمها:

اختَلف فيها العلماء هل تلتحق بالمرفوع أم لا؟ على قولين مشهورين:

** القول الأوَّل:

لا تلتحق بالمرفوع، عزاه النووي إلى الجمهور من المحدِّثين، وأصحاب الفقه، والأصول [3] ، وهو مذهب الخطيب [4] ، وابن الصَّلاح [5] .

** القول الثاني:

(1) صحيح البخاري 1/426 رقم 326، كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيّام الحيض.

(2) صحيح البخاري 1/384 - 385 رقم 277، كتاب الغسل، باب مَنْ بدأ بشقّ رأسه الأيمن في الغسل.

(3) شرح مسلم 1/30، وينظر: فتح المغيث 1/137.

(4) الكفاية ص:424.

(5) علوم الحديث ص: 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت