وابن ماجه، والترمذي [1] ، وحسَّنه الألباني [2] .
2-حديث أنس -رضي الله عنه-: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقَّت للنفساء أربعين يوماً، إلَّا أنْ تَرَى الطُّهر قبل ذلك» .
أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي [3] .
3-حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تنتظر النفساء أربعين ليلة؛ فإنْ رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرٌ، وإنْ جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل، وتُصلِّي؛ فإنْ غلبها الدم تَوضَّأت لكُلِّ صلاةٍ» . أخرجه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي [4] .
4-حديث أبي هريرة، وأبي الدرداء -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «النفساء تنتظر أربعين إلَّا أنْ تَرَى الطهر قبل ذلك؛ فإن بلغت أربعين يوماً، ولم تَرَ الطهر فلتغتسل، وهي بمنزلة
(1) سنن أبي داود 1/217- 218رقم 311، كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، وسنن ابن ماجه 1/213رقم 648، كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم تجلس؟، وجامع الترمذي 1/256رقم 139، أبواب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء؟.
(2) الإرواء 1/222.
(3) سنن ابن ماجه 1/213رقم 649، كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم تجلس؟، وسنن الدارقطني 1/220، والخلافيات 3/429 رقم 1068، و3/433 رقم 1071.
(4) سنن الدارقطني 1/221، والمستدرك 1/176، والخلافيات 3/416رقم 1059.