فهرس الكتاب
فكان يأمرنا أنْ نُصَلِّي بعد الجمعة أربعاً، فلَمَّا قدم علينا علي -رضي الله عنه- أمرنا أنْ نُصَلِّي ستَّاً، فأخذنا بقول علي -رضي الله عنه-، وتركنا قول عبدالله -رضي الله عنه-» .
** الإسناد إلى أبي عبدالرحمن السلمي صحيح.
قال ابن حجر: «أخرج عبدالرزَّاق, عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنَّه كان يأمر بذلك، ورواته ثقات» [1] .
وقال الهيثمي: «عطاء بن السائب ثقة، ولكنَّه اختلط» [2] .
ولا يُؤَثِّرُ اختلاطه؛ لأنَّ مِن الرواة عنه الثوري، وهو مِمَّن رَوَى عنه قبل الاختلاط -كما تَقَدَّمَ [3] -.
ب - رواية أبي إسحاق السبيعي:
أخرجها ابن أبي شيبة [4] قال: حدثنا شريك.
والطحاوي [5] من طريق إسرائيل.
كلاهما, عن أبي إسحاق, عن أبي عبدالرحمن السلمي، قال: «قَدِمَ علينا عبدالله -رضي الله عنه- فكان يُصَلِّي بعد الجمعة أربعاً، فَقَدِم بعده علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فكان إذا صَلَّى الجمعة صَلَّى بعدها ركعتين، وأربعاً، فأعجبنا فِعْلُ علي -رضي الله عنه- فاخترناه» . لفظ
(1) الدراية 2/218.
(2) مجمع الزوائد 2/198.
(3) ينظر ص: 834.
(4) المصنف 1/464رقم 5369، و1/464رقم 5375.
(5) شرح معاني الآثار 1/337.