الصفحة 2990 من 3026

عبيدالله, عن نافع, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من فعله (موقوفاً [1] ؛ هو الصَّواب» [2] .

وعَلَّق البخاري روايةَ الوقف في «صحيحه [3] » بصيغة الجزم.

وصَحَّحَ ابنُ حجر [4] إسنادَها.

ولَمَّا ذكر الألباني رفعَ اليدين في غير التكبيرة الأُوْلَى من صلاة الجنازة، قال: «لا أصل لها عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، نعم رَوَى البيهقي بسندٍ صحيحٍ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنَّه كان يرفع يديه على كُلِّ تكبيرة من تكبيرات الجنازة؛ فمَنْ كان يَظُنُّ أنَّه لا يفعل إلَّا بتوقيف من النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فله أنْ يرفع» [5] .

وأمَّا رواية الرفع؛ فرواها عبدالله بن محرر وهو: «متروك» ، ورواها يحيى بن سعيد في وجهٍ عنه مرجوح -كما تَقَدَّمَ-.

وضَعَّفَ الهيثمي، وابن حجر المرفوعَ من طريق عبدالله بن محرر -كما تَقَدَّمَ-.

وقوَّى المرفوعَ عبدُالعزيز بن باز من رواية عمر بن شبَّة فقال: «أخرجه

(1) في «العلل» : «مرفوعاً» ؛ وهو تصحيف، وسبقت رواية عبيدالله بن عمر في الأصل؛ وهي موقوفة.

(2) العلل (4/ق 115/ب) .

(3) صحيح البخاري 3/189، كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنائز.

(4) الدراية 1/236، والتلخيص الحبير 2/146.

(5) حاشية أحكام الجنائز ص:117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت