12.ما حكم ما تضعه المرأة على وجهها من الزيوت والمواد الملونة كتحمير الشفاه ونقط الجبين؟.
جواب: إذا لم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وتزينت لزوجها أو بين أخواتها فلا أعلم مانعًا من هذا، يقول الله سبحانه وتعالى: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ( [الزخرف:18] . ويقول الشاعر:
وما الحلي إلا زينة من نقيصة ... يتمم من حسن إذا الحسن قصرا
وأما إذا كان الجمال موفرًا ... كحسنك لم يحتج إلى أن يوفرا
أرجوا ألا يكون هذا من تغيير خلق الله وأنه من التزيين المباح، والله أعلم.
[غارة الأشرطة]
13.ما حكم كشف الوجه للمرأة مع ترجيج الصواب مع ذكر الأدلة؟.
جواب: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في (( جامع الترمذي ) )من حديث ابن مسعود: (( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) ). وهذا يعتبر أقرب دليل إلى وجوب تغطية الوجه للمرأة.
وأما حديث: (( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا ) )فذلك الحديث جاء من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة، وسعيد بن بشير مختلف فيه، والراجح ضعفه وقد جاء في مراسيل أبي داود عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والحديث المرسل أصح فهو يعتبر علة لهذا الحديث الذي ظاهره الاتصال، فالظاهر أنه مرسل من مراسيل قتادة، ومراسيل قتادة من أضعف المراسيل.
وجاء من حديث أسماء وهو من طريق عياض بن عبد الله الفهري وقد قال فيه البخاري: إنه منكر الحديث وإن كان مسلم قد روى له، فالبخاري يقول: إنه منكر الحديث.