الصفحة 89 من 140

الجواب (( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ) ) (الروم:7) (( فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ) ) (لنجم: من الآية30) ، والله المستعان.

[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]

9.هناك عادات إذا ولدت المرأة فتذهب النسوة إليها ويعطينها مثلًا خمسين ريالًا، هل يجوز اعتبار هذا في حالة الولادة، ثم إذا جاء الدور عند هذه المهدية وولدت جاءت تلك المرأة الأولى واهتدت لها بزيادة مثل لو أعطت خمسين تعطيها ستين أو سبعين، فهل هذا من باب الربا، أو هذا من باب العادة، وهل هو مباح أم غير مباح؟

الجواب: هو من باب العادات، ننصح يتركه، إلا إذا كانت المرأة فقيرة فالتعاون معها أمر مطلوب (( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) ).

ولا يعتبر ربا فهو من باب الهدية، لكن إذا كانت هي تعطي لك ثم تعطين لها إذا وضعت، فيعتبر من باب العادات، إلا إذا كانت فقيرة، فالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: (( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) )، ولا يلزمها أن ترد ما أعطيتموها، والله المستعان.

[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]

10.إذا أعطيت هدية من قريب من رجل أو من امرأة أو من ولد أو من زوج مالًا، وهي تعرف أن هذا المال من هذا المعطي، ومن هذا المهدي حرام، فهل يصح لها هي أن تتصدق به، أو تفعل به معروفًا أو تنجح منه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت