فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 6439

(1) /171 - فيه: أَنَسِ، قَالَ عَلَيهِ السَّلاَم: « اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ » .

قال الطبرى: فيه أن الحق على المصلى أن يجافى عن جنبيه ويعلى صدره عن الأرض، ولا يفترش ذراعيه، وذلك أنه إذا افترشهما لم يبد وضح إبطيه كما كان يبدو من رسول الله على نحو ما تقدم قبل هذا.

فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما حدثكم به ابن سنان، عن أبى عاصم، عن ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصلى فيضم يديه إلى جنبيه.

قيل له: جائز لم يفعل ذلك ابن عمر إلا عند ازدحام الناس وتضايق المكان حتى لا يقدر على التجافى فيه؛ لأن المعروف عنه ما حدثنا أبو كريب: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسى، عن آدم بن على قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فافترشت ذراعى، فقال لى: « لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك، وأبد ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك » ، فإذا كان ابن عمر قد روى عنه الوجهان، فالحق أن يوجه كل واحد منهما إلى أولى الأمور بها، وأشبهها بالسنة، وقد تقدم في « باب يبدى ضبعيه ويجافى في السجود » ، إلا أنه لا إعادة عند جميع العلماء على من ترك ذلك لاختلاف السلف فيه.

116 -باب مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

(1) - أخرجه البخارى في الصلاة (2/292) عن بندار. ومسلم فيه (الصلاة 45:2) عن بندار وأبى موسى كلاهما عن غندر و (45:1) عن أبى بكر عن وكيع و (45:2) عن يحيى بن حبيب بن عربى عن خالد بن الحارث وأبو داود فيه (الصلاة 159: 2) عن مسلم بن إبراهيم والترمذى فيه (الصلاة 90:2) عن محمود بن غيلان عن أبى داود والنسائى فيه (الصلاة، لعله(363) عن محمد بن عبد الأعلى، و (400) إسماعيل بن مسعود فرقها كلاهما عن خالد بن الحارث خمستهم عنه به راجع تحفة الأشراف (1/321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت