وقال في « المدونة » : لا يكبر حتى يستوى قائمًا، ويحتمل أن يكون وجه هذه الرواية إجماعهم على أن تكبير افتتاح الصلاة هو بعد القيام، فشبه القيام إلى الثنتين الباقيتين بالقيام في أول الصلاة، والله أعلم، إذ كان فرض الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيد فيها ركعتان، فجعل افتتاح الركعتين المزيدتين كافتتاح المزيدة عليهما، وقوله الذى وافق فيه الجماعة أولى وهو الذى تشهد له الآثار.
119 -باب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ
وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً.
(1) - 1- أخرجه مالك في الموطأ (77) . والبخارى (1/209) . وأبو داود (958) قالا: - البخارى وأبو داود - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم.
2-وأخرجه أبو داود (959) قال: حدثنا ابن معاذ، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفى (960) قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، قال: حدثنا جرير. وفى (961) قال: حدثنا القعنبى، عن مالك. والنسائى (2/235) ، وفى الكبرى (656) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفى (2/236) ، وفى الكبرى (657) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: حدثنى أبى، عن عمرو بن الحارث. وابن خزيمة (678) قال: حدثنا أبو كريب، وعبد الله بن سعيد الأشج، قالا: أخبرنا أبو خالد، قال: حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا ابن فضيل (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفى (679) قال: حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومى، قال: حدثنا سفيان. ثمانيتهم - عبد الوهاب، وجرير، ومالك، والليث، وعمرو بن الحارث، وابن فضيل، وسفيان الثورى، وسفيان بن عيينة - عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد.
كلاهما - عبد الرحمن بن القاسم، والقاسم بن محمد - عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.