فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 6439

(1) /41 - فيه: ابْنِ عُمَرَ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً صَلاةَ اللَّيْلِ، إِلا الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ » .

الوتر سنة مؤكدة في الحضر والسفر، والسنة لا يسقطها السفر إذا كانت مؤكدة، وقد روى عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا: الوتر في السفر سنة، وهذا رد على الضحاك في قوله: إن المسافر لا وتر عليه، وأيضًا فإن ابن عمر ذكر أن النبى، عليه السلام، كان يتنفل في السفر على راحلته حيث توجهت به، فالوتر أولى بذلك لأنه أوكد من النافلة.

قال المهلب: وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] ، أن المراد به الصلوات المفروضات، وأن القبلة فرض فيها، وبين أن القبلة في النوافل سنة لصلاته، عليه السلام، لها في السفر على راحلته حيث ما توجهت به.

27 -باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

(2) /42 - فيه: ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ: أَقَنَتَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَم فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.

(1) - انظر: التخريج السابق.

(2) - سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت