/25 - وذكر: حديث أَبَى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ، - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: تمت يَكْثُرُ الْهَرْجُ - قِيلَ: وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا - كَأَنَّه يُرِيدُ الْقَتْلَ.
(1) /26 - وذكر: حديث أَسْمَاءَ في الْكُسُوفِ: وأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، أَن نَعَمْ - وذكر الحديث.
ففى حديث ابن عباس، وأبى هريرة الإشارة باليد عند الفتوى وفى حديث أسماء الإشارة بالرأس، كما ترجم.
قال أبو الزناد فيه من الفقه: أن الرجل إذا أشار بيده أو برأسه، أو بشىء يفهم به إشارته أنه جائز عليه.
وفيه: حجة لمالك في إجازة لعان المرأة الصماء البكماء ومبايعتها ونكاحها، إذ الإشارة تقوم مقام الكلام، ويفهم بها المعنى المقصود، وسيأتى في كتاب الطلاق، في باب الإشارة في الطلاق والأمور، اختلف الفقهاء في ذلك، ويأتى شىء منه أيضًا في باب اللعان، إن شاء الله.
وفى حديث أسماء أن المؤمنين في قبورهم، وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان، لأنه لا يمثل به إلا مخلوق.
24 -باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ، - صلى الله عليه وسلم -، وَفْدَ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى
(1) - أخرجه مالك الموطأ (133) وأحمد (6/345) قال: حدثنا ابن نمير. والبخارى (1/31) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا وهيب. وفى (1/57) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنى مالك. وفى (2/46) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفى (2/89) قال: حدثنا يحيى بن سليمان. قال: حدثنى ابن وهب. قال: حدثنا الثوري. وفى (9/116) قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة، عن مالك. ومسلم (3/32) قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني. قال: حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو أسامة.
خمستهم - مالك، وعبد الله بن نمير، ووهيب بن خالد، وسفيان الثورى، وأبو أسامة حماد بن أسامة - عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، فذكرته.